381
1- يجوز لساحب الشيك ولحامله ان يمنعا وفاءه نقداً بوضع العبارة الاتية (لقيده في الحساب ) على ظهر الشيك او اي عبارة اخرى مماثلة وفي هذه الحالة لايمكن ان يجري تسديد الشيك من قبل المسحوب عليه الا بطريق القيد في السجلات (اعتماد في الحساب او نقل او مقاصة) والقيد في التسجيلات يقوم مقام الوفاء. 2-ويعتبر باطلاً كل شطب لعبارة (قيد في الحساب). 3-ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه للاحكام المتقدمة ان يصبح مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لايجاوز قيمة الشيك.

