التشريعات السورية

379 · المادة 379

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

379

1-لساحب الشيك او لحامله ان يسطره. 2-ويكون لهذا التسطير الاثار المبينة في