المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
379 · المادة 379
القانون 33 لعام 2007 المتضمن قانون التجارة
سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 33 لعام 2007 المتضمن قانون التجارة
/
379 · المادة 379
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
379
1-لساحب الشيك او لحامله ان يسطره. 2-ويكون لهذا التسطير الاثار المبينة في