363
1- يجب ان يكون التظهير خالياً من كل شرط, وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. 2-والتظهير الجزئي باطل وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه. 3-والتظهير(لحامله) يعد تظهيراً على بياض. 4-والتظهير (الى المسحوب عليه) لايعتبر الا مخالصة( ايصال) ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك.

