المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
361 · المادة 361
القانون 33 لعام 2007 المتضمن قانون التجارة
سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 33 لعام 2007 المتضمن قانون التجارة
/
361 · المادة 361
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
361
يضمن الساحب الوفاء وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.