التشريعات السورية

361 · المادة 361

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

361

يضمن الساحب الوفاء وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.