التشريعات السورية

359 · المادة 359

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

359

يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن احد الاغيار سواء أكان في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه ام في اي جهة اخرى بشرط ان يكون هذا الغير مصرفاً.