357
1- يجوز سحب الشيك لامر الساحب نفسه. 2-ويجوز سحبه لحساب شخص اخر. 3-ولايجوز سحبه على الساحب نفسه الا عندما يكون مسحوباً من مؤسسة على مؤسسة اخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط الا يكون مستحق الوفاء لحامله.
التشريعات السورية
357
1- يجوز سحب الشيك لامر الساحب نفسه. 2-ويجوز سحبه لحساب شخص اخر. 3-ولايجوز سحبه على الساحب نفسه الا عندما يكون مسحوباً من مؤسسة على مؤسسة اخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط الا يكون مستحق الوفاء لحامله.