355
1- لاقبول في الشيك, وإذا كتبت على الشيك عبارة (القبول) عدت كأن لم تكن. 2- على انه يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر على الشيك وهذه الاشارة تفيد وجود مقابل وفاء (مؤونة) في تاريخ التأشير. 3-ويجوز للمسحوب عليه ان يصدق على الشيك وهذه العبارة تفيد اقراره بوجود مقابل الوفاء في تاريخ المصادقة وتعهده بوفائه للحامل.

