التشريعات السورية

304 · المادة 304

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

304

1- يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء بوثيقة رسمية (الاحتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء) 2- ويجب أن يقدم الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض سند السحب للقبول فإذا وقع عرضه الأول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من