304
1- يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء بوثيقة رسمية (الاحتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء) 2- ويجب أن يقدم الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض سند السحب للقبول فإذا وقع عرضه الأول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من
التشريعات السورية
304
1- يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء بوثيقة رسمية (الاحتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء) 2- ويجب أن يقدم الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض سند السحب للقبول فإذا وقع عرضه الأول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من