التشريعات السورية

289 · المادة 289

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

289

1- سند السحب المسحوب لشهر أو أكثر من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه يقع استحقاقه في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. 2- وعند عدم وجود مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر. 3- وإذا سحب السند لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة. 4- وإذا جعل الاستحقاق في أوائل الشهر أو في منتصفه أو في نهاية الشهر,كان المقصود اليوم الأول من الشهر,أو الخامس عشر أو الأخير منه. 5- والعبارات: ثمانية أىام أو خمسة عشر يوماً لا تعني اسبوعاً أو اسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً كاملاً. 6- وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوماً كاملة.