287
1- سند السحب المستحق الأداء لدى الاطلاع يكون واجب الدفع عند تقديمه 2- ويجب أن يقدم للوفاء في خلال سنة من تاريخه 3- وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها. 4- وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدة . 5- وللساحب أن يشترط عدم تقديم سند السحب المستحق الأداء لدى الاطلاع قبل مضي أجل معين وفي هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداء من هذا الأجل.

