التشريعات السورية

274 · المادة 274

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

274

يجوز لحامل سند السحب او لأي حائز له حتى ميعاد استحقاقه, ان يقدمه الى المسحوب عليه في موطنه لقبوله.