271
1- إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة ضمان) او (القيمة رهن) او اي بيان اخر يفيد التأمين جاز لحامل السند مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه. 2- فإن ظهره اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل. وليس للمسؤولين عن السند ان يحتجوا على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر, ما لم يكن الحامل قد حصل على السند بقصد الاضرار بالمدين.

