269
ليس لمن اقيمت عليهم الدعوى بسند السحب ان يحتجوا على حامله بالدفوع ا لمبنية على علاقتهم الشخصية بساحب السند او بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمدين.
التشريعات السورية
269
ليس لمن اقيمت عليهم الدعوى بسند السحب ان يحتجوا على حامله بالدفوع ا لمبنية على علاقتهم الشخصية بساحب السند او بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمدين.