التشريعات السورية

267 · المادة 267

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

267

1- المظهر ضامن قبول سند السحب ووفاءه, ما لم يشترط خلاف ذلك. 2- وله ان يمنع تظهيره, وحينئذ لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من يؤول إليه السند بتظهير لاحق.