265
1- يكتب التظهير على سند السحب ذاته او على ورقة اخرى متصلة به. 2- ويجب ان يوقع عليه المظهر. 3- ويجوز ان لا يعين في التظهير الشخص المظهر له ,ان يقتصد على توقيع المظهر (على بياض) وفي الحالة الاخيرة لا يكون التظهير صحيحاً إلا إذا كتب على ظهر سند السحب او على الورقة المتصلة به.

