التشريعات السورية

192 · المادة 192

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

192

يوقف الحساب في المواعيد المحددة في العقد او حسب العرف المحلي والا ففي نهاية كل ستة اشهر, وتصفى الفوائد في الاجال المذكورة وتسجل في الحساب كدفعة تسري عليها الفائدة.