182
يكون الحساب الجاري ذا صفة تجارية إذا تناول العلاقات التجارية القائمة بين تاجرين أو إذا كانت دفعات الفريقين تجارية بذاتها أياً كانت صفتهما. 2- فإذا لم تكن دفعات كلا الفريقين ذات صفة تجارية كان الحساب تجارياً بالنسبة لأي من الفريقين إذا كان تاجراً أو كان الحساب متعلقاً بتجارته ومدنياً بالنسبة له إذا لم يتوفر فيه الشرطان المذكوران. 3- تكتسب الدفعة صفة الحساب الذي قيدت فيه أياً كانت صفتها الأصلية.

