التشريعات السورية

174 · المادة 174- 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

174

السمسرة هي عقد يلتزم به شخص يدعى السمسار أن يرشد شخصاً آخر الى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون هو وسيطاً له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر. 2- تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة.