174
السمسرة هي عقد يلتزم به شخص يدعى السمسار أن يرشد شخصاً آخر الى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون هو وسيطاً له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر. 2- تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة.
التشريعات السورية
174
السمسرة هي عقد يلتزم به شخص يدعى السمسار أن يرشد شخصاً آخر الى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون هو وسيطاً له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر. 2- تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة.