التشريعات السورية

164 · المادة 164

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

164

يحسب الأجر أو العمولة بالاستناد الى العملية غير الصافية بما في ذلك النفقات الإضافية مالم يكن ثمة اتفاق مخالف.