التشريعات السورية

116 · المادة 116

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

116

1- ان عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني بما يتوافق واحكام العرف. 2- ان عمليات البورصة سواء أكانت على أوراق مالية ام على بضائع, تخضع للقواعد المختصة بأنواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها أو تتصف بها, وللانظمة الخاصة بالبورصات التجارية. 3- ان العقود المختصة بالتجارة البحرية التي لم تحدد قواعدها في قانونها الخاص أو الاعراف البحرية تخضع لاحكام هذا القانون.