التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

11

كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أي واسطة أخرى عن نفسه كتاجر أو عن المحل الذي أسسه أو يستثمره للاشتغال بالمعاملات التجارية يعد تاجرا وإن لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له.