التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

1

يتضمن هذا القانون القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة.