التشريعات السورية

93 · المادة 93

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

93

تعتبر مزاحمة غير مشروعة: 1- كل مخالفة لهذا المرسوم التشريعي كانت تخضع لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون لو لم ينقصها أحد العناصر اللازمة لاستكمال وصف الجرم 2- كل عمل تقدر المحاكم أنه يدخل في أعمال المزاحمة غير المشروعة