التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

91

كل شخص يرغب في استعمال جائزة صناعية أو تجارية عليه أن يبين حين ذكر هذه الجائزة طبيعتها والاسم الصحيح للمعرض أو السلطة الرسمية التي منحتها والتاريخ الحقيقي والكامل الذي منحت فيه المادة