التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

86

من يريد حماية أي شيء يريد عرضه في الأسواق والمعارض رسمياً في بلد أجنبي والتي تشترك بها سوريا يقدم طلباً بذلك للممثل الرسمي للدولة السورية في المعرض أو السوق. يتضمن هذا الطلب طبيعة الشيء (اختراع يمكن إعطاء شهادة به، علامة، صورة، نموذج..) ويرفق بوثيقة من مفوض السوق أو المعرض الذي يتثبت من أن الشيء المذكور معروض حقيقة