التشريعات السورية

83 · المادة 83

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

83

إذا ادعى شخص أولوية استعمال علامة غير مودعة يجب إثبات هذه الأولوية بصورة خطية