المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
83 · المادة 83
المرسوم التشريعي 47 لعام 1946 المتضمن قانون حماية الملكية التجارية والصناعية
سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 47 لعام 1946 المتضمن قانون حماية الملكية التجارية والصناعية
/
83 · المادة 83
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
83
إذا ادعى شخص أولوية استعمال علامة غير مودعة يجب إثبات هذه الأولوية بصورة خطية