التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

8

يجب أن يرفق الطلب: 1- بوكالة إذا قدم الطلب بواسطة وكيل 2- بظرف مختوم يتضمن نسختين عن: آ ـ وصف الاختراع، ويجوز قبوله بإحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية ب ـ الرسمات والمخططات اللازمة لفهم الاختراع جـ ـ قائمة بالوثائق المودعة