التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

50

يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية تحت طائلة البطلان: 1- إيصال بالرسوم المحددة 2- وكالة الوكيل في حالة وجود وكيل 3- نموذجين عن كل من الأشياء المودعة وتحمل نفس رقم ذلك الشيء. وفي حال تعذر تقديم النموذج المراد إيداع طلب حمايته يكتفى بتقديم ثلاث صور فوتوغرافية عنه بحيث تعاد صورة مصدقة إلى صاحب العلاقة ويحتفظ مكتب الحماية بالصورتين