التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

48

لا يكسب الإيداع حقاً بملك رسم أو نموذج، وإنما يوجد لمنفعة المودع زعماً شرعياً بالملكية، ويتعين ذلك في التطبيق وحده