التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

42

يجري التحقيق والحكم في دعوى البطلان والإسقاط حسب المراسيم المنصوص عليها في قانون المحاكمات الحقوقية، ويجب تبليغ الإضبارة مسبقاً للنيابة العامة