التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

39

إذا طلب إجراء تسجيل التفرغ عن الشهادة عقيب الاعتراض عليها فيجب على المكتب أن يلبي هذا الطلب. يبقى تسجيل التفرغ مرعياً إذا لم يتقرر تثبيت الحجز، أما إذا تقرر تثبيته فيشطب التسجيل حكماً