التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

34

يمكن لكل شخص إذا طلب ذلك أن يحوز صورة عن قيد التفرغ أو شطب التفرغ أو وثيقة تثبت أنه لا يوجد تفرغ فيما يتعلق بشهادة معينة. ويتقاضى المكتب بهذه المناسبة رسماً قدره عشر ليرات سورية عن كل صك معطى