30
يحدد معدل الرسوم المتعلق بالشهادات الإضافية كما يلي: السنين الخمس الأولى (30) ليرة سورية سنوياً السنين الخمس الثانية (60) ليرة سورية سنوياً السنين الخمس الثالثة (90) ليرة سورية سنوياً
التشريعات السورية
30
يحدد معدل الرسوم المتعلق بالشهادات الإضافية كما يلي: السنين الخمس الأولى (30) ليرة سورية سنوياً السنين الخمس الثانية (60) ليرة سورية سنوياً السنين الخمس الثالثة (90) ليرة سورية سنوياً