التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

30

يحدد معدل الرسوم المتعلق بالشهادات الإضافية كما يلي: السنين الخمس الأولى (30) ليرة سورية سنوياً السنين الخمس الثانية (60) ليرة سورية سنوياً السنين الخمس الثالثة (90) ليرة سورية سنوياً