التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

26

تؤرخ الشهادات الإضافية بتاريخ يوم إيداع الطلب المتعلق بها وتنتهي بانتهاء الشهادة الأصلية التي تتعلق بها