التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

24

للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعاً