التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

22

عند رفض الطلب يبقى رسم السنة الأولى المدفوع من حق المكتب. وعلى العكس من ذلك، إن الرسوم المدفوعة تصلح بجملتها لجميع الشهادات المسلمة وفقاً لأحكام المادة /21/