التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

20

عندما يكون الاختراع معقداً أو داخلاً في الأنواع المنصوص عليها في المادة السادسة يعلم مدير المكتب الطالب بذلك ويرفع تقريراً بالأمر إلى وزير التموين والتجارة الداخلية