التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

18

ومع ذلك فلا يمكن أن يمنح التأجيل فيما يتعلق بالاختراعات التي سبق أن طلبت الشهادة بها في البلاد الأجنبية