التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

14

يعطي المكتب مهلة ثمانية أيام تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر لتنظيم الشهادة