التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

12

لا يقبل الطلب المقدم لمكتب الحماية إلا إذا دفع المخترع أو ممثله لمدير المكتب رسم السنة الأولى على الأقل من الرسم المجبى عن الشهادات المنصوص عنه في المادة الحادية عشرة أعلاه