114
إن الحكم الصادر بشأن إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم الإشتراعي وبشأن المزاحمة غير الشرعية يستلزم دائماً العقوبات التبعية التالية: 1- عدم أهلية المحكوم عليه لأن ينتخب عضواً في الغرف التجارية واللجان وهيئات الدراسة والنقابات والجمعيات الحرفية، وبصورة عامة في كل هيئة منتخبة 2- إعلان الحكم في الأمكنة التي تعينها المحكمة ونشره في ثلاث صحف تصدر اثنتان منها باللغة العربية والثالثة بلغة أجنبية، وتعين المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي هذه الصحف

