التشريعات السورية

114 · المادة 114

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

114

إن الحكم الصادر بشأن إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم الإشتراعي وبشأن المزاحمة غير الشرعية يستلزم دائماً العقوبات التبعية التالية: 1- عدم أهلية المحكوم عليه لأن ينتخب عضواً في الغرف التجارية واللجان وهيئات الدراسة والنقابات والجمعيات الحرفية، وبصورة عامة في كل هيئة منتخبة 2- إعلان الحكم في الأمكنة التي تعينها المحكمة ونشره في ثلاث صحف تصدر اثنتان منها باللغة العربية والثالثة بلغة أجنبية، وتعين المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي هذه الصحف