التشريعات السورية

112 · المادة 112

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

112

يحكم بضبط الأشياء التي أضرت أو كانت وسيلة لهضم الحقوق التي يضمنها هذا المرسوم الإشتراعي ولو صدر الحكم بالبراءة، وكذلك تقرر المحكمة في كل حال إتلاف العلامات والرموز والنقوش والبيانات المخالفة لهذا المرسوم الإشتراعي