التشريعات السورية

91 · المادة /91/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

91

المادة /91/ أسهم الشركة.. 1/ يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة. 2/ تكون أسهم الشركة اسمية. 3/ تحدد القيمة الاسمية للسهم الواحد بمئة ليرة سورية فقط وعلى جميع الشركات المساهمة المغفلة بما فيها شركات المصارف والتأمين توفيق أوضاعها فيما يخص ذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. 4/ مع مراعاة القيود الواردة على نقل ملكية الأسهم العينية يتمتع مالكو الأسهم العينية بنفس حقوق مالكي الأسهم النقدية. 5/ يتمتع جميع حاملي أسهم الشركة من الفئة ذاتها بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الالتزامات. 6/ يجوز في جميع الأحوال التي لم ينص فيها النظام الأساسي على منع صريح إصدار أسهم امتياز بقرار من الهيئة العامة غير العادية. 7/ أسهم الامتياز تمنح أصحابها حق الأولوية إما في استيفاء مبالغ مقطوعة أو نسبة ثابتة من قيمة أسهمهم إضافة إلى ما ينوب هذه الأسهم من الأرباح أو في استعادة رأس المال عند تصفية الشركة أو في كل منهما أو أي ميزة أخرى. 8/ يجوز ان ينص النظام الأساسي للشركة على حرمان حاملي أسهم الامتياز من حق التصويت في هيئاتها العامة. 9/ يجوز ان ينص النظام الأساسي على تحويل أسهم الامتياز إلى أسهم عادية وفقا للشروط التي يحددها النظام الأساسي للشركة. 10/ يجوز ان ينص النظام الأساسي على إحداث فئة من الأسهم يحدد عددها أو نسبتها ولا يجوز تملكها إلا من السوريين. 11/ يجوز ان ينص النظام الأساسي على مضاعفة عدد الأصوات الممنوحة للأسهم التي احتفظ مالكوها بملكيتها لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات متتالية.