التشريعات السورية

88 · المادة /88/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

88

المادة /88/ اسم الشركة.. 1/ لا يجوز أن يكون اسم الشركة اسما لشخص طبيعي إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص. 2/ يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة/شركة مساهمة مغفلة خاصة أو عامة/. 3/ إضافة إلى البيانات التي يجب على الشركات إدراجها في مطبوعاتها وإعلاناتها وعقودها يجب على الشركة المساهمة المغفلة إدراج رأسمالها في هذه الأوراق. 4/ للمحكمة اعتبار أعضاء مجلس الادارة أو الأشخاص المكلفين بتمثيلها مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات وديون الشركة تجاه الغير الذي ابرم عقودا مع الشركة دون ان يتبين له الشكل القانوني للشركة أو رأسمالها بسبب مخالفة الشركة لأحكام الفقرتين السابقتين.