التشريعات السورية

75 · المادة /75/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

75

المادة /75/ تصديق قرارات الهيئة العامة.. 1/جميع القرارات المتضمنة تعديل النظام الأساسي وحل ودمج الشركة وأسماء مديري الشركة وصلاحياتهم خاضعة لتصديق الوزارة وللشهر لدى أمانة السجل ولا تعتبر هذه القرارات سارية بحق الشركة أو الشركاء أو الغير إلا بعد شهرها. 2/لمدير الشركة أو لأي شريك تقديم الطلب إلى الوزارة بتصديق النظام الأساسي الجديد الذي يتضمن التعديلات التي اقرتها الهيئة العامة للشركة . 3/يجب على الشركة شهر أي تعديل على نظامها الأساسي خلال مهلة ستين يوما من تاريخ مصادقة الوزارة على النظام الأساسي للشركة أو أي تعديل عليه ويعتبر القرار لاغيا حكما بعد مضي هذه المدة إذا لم يتم شهره أصولا.