التشريعات السورية

66 · المادة /66/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

66

المادة /66/ انتقال ملكية الحصص.. 1/يتم التنازل عن الحصص في الشركة أمام الكاتب بالعدل أو أمام موظف من مديرية الشركات بالوزارة أو أمام مدير الشركة أو أمام من تنتدبه الشركة لهذا الغرض وفي الحالتين الأخيرتين يكون التنازل على مسؤولية مدير الشركة أو الشخص الذي انتدبته الشركة لهذا الغرض ووفق النموذج المعتمد من الوزارة . 2/لا يكون لنقل الحصص اثر إلا من وقت القيد في سجل الشركاء. 3/يحق للشريك التنازل عن حصته في الشركة لأي شريك آخر. 4/يتمتع أي من الشركاء بحق الرجحان في شراء اي حصة يرغب احد الشركاء ببيعها للغير ووفقا للشروط أو الآلية التي يحددها النظام الأساسي. 5/ تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته ويعتبر الورثة في الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسة وعشرين بحكم المالك الواحد لحصص مورثهم ما لم يوافق باقي الشركاء على تسجيل حصص المورث باسم كل وريث حسب نصيبه ويحق للورثة طلب تسجيل حصص مورثهم باسم كل منهم عندما يزيد عدد الشركاء في الشركة على خمسة وعشرين ودون حاجة لأي موافقة . 6/ لا يكون للقرارات القضائية المتعلقة بنقل ملكية حصص الشركة التي لا يزيد فيها عدد الشركاء على خمسة وعشرين حجية بمواجهة الشركة أو الشركاء إلا في حال مخاصمة الشركة في هذه الدعوى. 7/ يجوز رهن الحصص.