التشريعات السورية

62 · المادة /62/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

62

المادة /62/ تصديق النظام الأساسي للشركة.. /1/ يصدر الوزير أو من يفوضه بذلك قرارا بالتصديق على نظام الشركة الأساسي أو على تعديلاته خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيل الطلب لدى الوزارة ويحق للوزارة رفض التصديق على نظام الشركة الأساسي إذا لم يقم المؤسسون بإزالة المخالفة أو المخالفات القانونية الموجودة خلال المهلة التي تحددها الوزارة . /2/ للمؤسسين الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم قرار الوزارة وإذا ردت الوزارة الاعتراض جاز لأي مؤسس أو لأي من الشركاء الطعن بقرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت في موضوع الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الخصومة في الدعوى بقرار مبرم . /3/ يقوم المؤسسون أو المفوض من قبلهم بإيداع النظام الأساسي المصدق ووثيقة تسمية المديرين ومدققي الحسابات والإيصالات المصرفية المشعرة بتسديد رأس المال وتقييم الحصة العينية /إن وجدت/ وما يفيد تسليمها أو نقل ملكيتها للشركة والتصريح الذي يقدمه المديرون والذي يشعر بتوافر الشروط المطلوبة لتقلد هذا المنصب وإشعاراً بنشر قرار الوزارة بالتصديق على النظام الأساسي للشركة حصرا في الجريدة الرسمية لدى أمين السجل/وذلك خلال مهلة ستين يوما من تاريخ صدور قرار التصديق/ والذي يجب عليه تسجيل الشركة المحدودة المسؤولية في سجلاته وإصدار شهادة تسجيل لها ولا يحق لامين السجل تعليق تسجيل الشركة على أي شرط عدا تلك الشروط المحددة آنفاً. /4/ يحق للوزير أو من يفوضه بذلك إلغاء قرار التصديق على النظام الأساسي للشركة أو أي تعديل يطرأ عليه في حال عدم التزام المؤسسين والمديرين بالقيام بإجراءات الشهر المطلوبة خلال مهلة ستين يوما من تاريخ صدور القرار المعني .