التشريعات السورية

57 · المادة /57/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

57

المادة /57/ اسم الشركة.. /1/ يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة/شركة محدودة المسؤولية/. /2/ إضافة إلى المعلومات التي يجب على الشركات إدراجها في مطبوعاتها وإعلاناتها وعقودها يجب على الشركة المحدودة المسؤولية إدراج رأسمالها في هذه الأوراق . /3/ يعد المديرون مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة تجاه الغير الذي ابرم عقودا مع الشركة دون أن يتبين له الشكل القانوني للشركة أو رأسمالها.