54
المادة /54/ علاقة الغير بالشركة.. 1/ لا يكون للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه. 2/ يجوز أن تعامل شركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة كشركة فعلية ويصبح الشركاء فيها مسؤولين تجاه ذلك الغير بالتضامن.
التشريعات السورية
54
المادة /54/ علاقة الغير بالشركة.. 1/ لا يكون للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه. 2/ يجوز أن تعامل شركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة كشركة فعلية ويصبح الشركاء فيها مسؤولين تجاه ذلك الغير بالتضامن.