التشريعات السورية

47 · المادة /47/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

47

المادة /47/ تنازل الشريك الموصي عن حصته.. للشريك الموصي التنازل عن حصته إلى الغير بموافقة الشركاء المتضامنين ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.