47
المادة /47/ تنازل الشريك الموصي عن حصته.. للشريك الموصي التنازل عن حصته إلى الغير بموافقة الشركاء المتضامنين ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
التشريعات السورية
47
المادة /47/ تنازل الشريك الموصي عن حصته.. للشريك الموصي التنازل عن حصته إلى الغير بموافقة الشركاء المتضامنين ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.